منتدى فريق الإتحاد
فتاوى الأعراس ج4(الغناء والرقص وضرب الدف) 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتاوى الأعراس ج4(الغناء والرقص وضرب الدف) 829894
ادارة المنتدي فتاوى الأعراس ج4(الغناء والرقص وضرب الدف) 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى فريق الإتحاد
فتاوى الأعراس ج4(الغناء والرقص وضرب الدف) 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتاوى الأعراس ج4(الغناء والرقص وضرب الدف) 829894
ادارة المنتدي فتاوى الأعراس ج4(الغناء والرقص وضرب الدف) 103798
منتدى فريق الإتحاد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى الأعراس ج4(الغناء والرقص وضرب الدف)

اذهب الى الأسفل

فتاوى الأعراس ج4(الغناء والرقص وضرب الدف) Empty فتاوى الأعراس ج4(الغناء والرقص وضرب الدف)

مُساهمة من طرف ستذكروني الثلاثاء فبراير 16, 2010 3:55 pm


الرقص والغناء والضرب بالدف :

السؤال:
في كثير من الأعراس اليوم ينتهجون برامج عدة في أفراحهم ، ومن البرامج تدريب الفتيات الصغيرات على الرقص المصحوب بالأناشيد ، مع تنوع الرقصات والملابس خلال الحفل ، وبرنامج آخر هو التصفيق للعروس عند رقص الفتيات وعند دخول الزوج لأخذ عروسه . ما حكم الرقص الموضح سالفا ؟ وما حكم التصفيق ؟

الجواب:
التدريب على الرقص هو تدريب على الفساد ، لاسيما الرقصات المثيرة ، إذ لا يؤمن أن يكون الرقص فيما بعد هواية لهؤلاء الفتيات المدربات ، لذلك كان منع ذلك حتى على الفتيات الصغار من باب سد ذرائع الفساد فيجب المنع ، وأما التصفيق فهو من عمل الشيطان ، فإن الله أنكره مع الصفير على المشركين بقوله : {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً}(الأنفال: من الآية35) فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق ، على أنه روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه من عمل قوم لوط وكفى به زاجرا والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص29 ـ 30


السؤال:
ما حكم الدين في اشتراك المرأة المسلمة في الرقصات الشعبية بالغناء والرقص في الأماكن العامة مع الاختلاط بالرجال ، وذلك بدعوى المشاركة في المساواة بين الرجل والمرأة ؟

الجواب:
ذلك من المنكرات الباطلة والضلالات الفاسدة ، فإن المرأة مأمورة بأن تصون نفسها وتحفظ كرامتها ، ولا تتردى في هذه المهاوي المردية ولا تنغمس في هذه الأوحال القذرة، ولئن كانت المرأة منهية حتى عن الأذان لأنها مأمورة بخفض الصوت ، فكيف بالغناء والرقص وهذه المثيرات التي لا تشعل إلا نار الفتنة ولا تثير إلا أعاصير الفساد ، لا سيما وأن ذلك في ساحات الاختلاط بين الذكور والإناث ، فيجد الشيطان بينهم لبانته ، ويضرب فيهم بجرانه ويستهويهم بضلالته ، وهنا تتلاشى الفضيلة ويتوارى الحياء وتطوى الكرامة وتنتشر الفحشاء ويعم الخنا ولله الأمر ، وأين ذلك كله من الآداب الاجتماعية التي يؤدب الله بها عباده المؤمنين وإماءه المؤمنات في قوله تعالى : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ }(النور: الآية 30، 31) فأين يكون غض البصر من كلا الصنفين في مثل هذه المواقف ؟ وأين ضرب الأرجل من فتنة الغناء والرقص ؟ فلله الأمر ، فعلى النساء المسلمات أن يربأن بأنفسهن عن هذه الأحوال ، وعلى الرجال المسلمين أن يربأوا بأنفسهم وأهليهم عن الهبوط إلى الدرك والله ولي التوفيق .
فتاوى الزينة والأعراس ص30 ـ 31


السؤال:
ما حكم الدين في رقص المرأة المتزوجة في الحفلات والأعراس بحضور نساء من جنسها فقط وبكامل لبسها وحشمتها ، وما الواجب عليها إن هي رقصت ، ولمن ترقص ومتى ؟

الجواب:
رقص المرأة من الأمور المثيرة للفتنة الداعية إلى الفساد ، فهو غير جائز ، اللهم إلا أن يكون مع زوجها خاصة ، لجواز الملاعبة بين الزوجين بحسب رغبتهما والله اعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص31 ـ 32


السؤال:
ما قولكم في الفرق التي تستجلب لعزف أغاني ماجنة في مناسبات الأعراس ، حيث إن هذه الظاهرة تفشت بشكل كبير في وقتنا الحاضر ، فما حكم ذلك شرعا ، ومن يستجلب هذه الفرق ؟

الجواب:
الغناء رقية الزنا ومزمار الشيطان ومصدر الفساد بين الرجال والنساء ، وقد جاءت آيات من الكتاب العزيز تومي إلى التحذير منه والتنفير عنه منها قوله تعالى :{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ}(لقمان: من الآية6) فقد فسر إمام المفسرين وترجمان القرآن ابن عباس – رضي الله عنهما – لهو الحديث فيها بالغناء ، وتابعه عليه علماء التفسير ، ومنها قوله تعالى : { أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ، وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ} (لنجم: 59 ـ 61) فقد فسر السامد بالمغنى على لغة حمير ، كما جاءت أحاديث من طرق شتى تصل إلى اثني عشر طريقا أو تزيد ناصة على حرمة الغناء والاستماع إليه ، وهي كافية في الزجر عما يفعله الناس في الأعراس من اجتلاب فرق الأغاني الماجنة ، وما يصحب ذلك من منكرات ويشايعه من فحشاء تطوى بها الفضيلة وتشاع الذيلة ويتوارى الحياء وتنحسر الغيرة ، ولا ريب أن من جاء بهذه الفرق هو سبب ذلك كله ، فهو ينوء بأوزاره وأوزار من كان لهم سببا في الانحراف والفساد ، من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا والله المستعان .
فتاوى الزينة والأعراس ص32 ـ 33


السؤال:
ما قولك في الذين يقيمون حفلات الزفاف ويحضرون فيها المغنين والمغنيات في بلد مليئة بالمسلمين ، ويبثون هذا الغناء عبر مكبرات الصوت ، فيؤذون بذلك المسلمين في سائر البلاد ؟

الجواب:
ذلك من فعل أهل الفسوق الذين أغواهم الشيطان وأضلهم عن ذكر الله وصدهم عن الحق ، وإلى مثل ذلك يشير قول الله عز وجل :{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ } (لقمان: من الآية6) كما فسره ترجمان القرآن وإمام المفسرين ابن عباس – رضي الله عنهما – والله أعلم.
فتاوى الزينة والأعراس ص33 ـ 34


السؤال:
هل يعد الغناء كبيرة من كبائر الإثم بحيث يكون مرتكبها كافرا كفر نعمة ؟

الجواب:
إن أصر على ذلك فاعله فإصراره كبيرة والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص34


السؤال:
تقوم بعض النساء بالغناء في الأعراس فما حكم ذلك ؟

الجواب:
إن كان يخشى ظهور هذه الأصوات بحيث تسمعها الرجال فلا يجوز ذلك ، وإلا فلا حرج والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص34


السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تحضر أفراح أحد أقاربها أو صديقاتها إذا كان هذا الفرح فيه منكرات ، مثل بعض الفرق المخصصة لهذه الأفراح والتي يختلط فيها الرجال و النساء ؟

الجواب:
إن كان في هذا الحضور شيء من المنكرات كالاختلاط بين الجنسين فلا يجوز لها والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص35



السؤال:
ما قولك في إقامة بعض حلقات ( العزوة )<1> أو ( الرزحة )<1> في الأعراس وتكون للرجال فقط ، ويكون فيها شعر الافتخار والوعظ ؟

الجواب:
إن كانت غير ملهية عن ذكر الله وعن الصلاة فلا بأس بها ، شريطة أن لا تكون مصحوبة بمنكر والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص35


السؤال:
وإن صحب هذه العزاوي أو الرزحات ضرب الطبل فهل في ذلك حظر ؟

الجواب:
نعم يحجر ذلك ، إلا ضرب الدف في الأعراس وفيما يستوجب الإشهار والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص35 ـ 36


السؤال:
ما قولكم في المزافنة أو المجاولة بالسيوف في الأعياد والأعراس ؟

الجواب:
إن كان ذلك لقصد التمرس على استعمال السيف في القتال فذلك خير ، وهو من القوة التي أمرنا بإعدادها في قوله تعالى : {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ }(الأنفال: من الآية60) والله اعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص36


السؤال:
ما حكم الغناء والضرب بالدف في العرس وما هي شروطه ؟

الجواب:
ذلك جائز بالسنة ، على أن لا يكون مثيراً ، وأن لا يكون هنالك اختلاط بين الجنسين ، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : << أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف >>(2) .
وقال صلى الله عليه وسلم : << فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف والصوت في النكاح >> (3).
والصوت في النكاح يقصد به الغناء المهذب الأصيل الخالي من الإثارة ، فيحرم بذلك الغناء الماجن أو ما صاحبته أدوات الموسيقى والمزامير ، لقوله صلى الله عليه وسلم : << صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة ، صوت مزمار عند نغمة وصوت مرنة عند مصيبة >>(4).
فتاوى الزينة والأعراس ص36 ـ 37


السؤال:
ما حكم سماع الأناشيد الحماسية المصحوبة بضرب الدف ؟

الجواب:
إن كانت الأناشيد غير مشوبة بريبة ولم يكن الدف مطرباً فلا حرج في سماعها والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص37


السؤال:
ما ضابط استعمال الدف في الأعراس ؟

الجواب:
أن يكون ذلك بين النساء من غير أن يخرج شيء من أصواتهن إلى الرجال ، وان لا يكون إنشادهن مثيراً للفساد ، وإنما باعث على المعروف والخير ، ويحبب النساء في البر والإحسان ، ويجب أن يكون من غير اختلاط بين النساء والرجال ، و أما إن كان في ذلك الإنشاد شيء من مزامير الشيطان فهو ولا ريب حرام كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص37 ـ 38


السؤال:
متى يباح ضرب الدف في الأعراس للرجال والنساء ؟

الجواب:
أما للرجال ففي العقد للإشهار ، وللنساء بينهن عند الزفاف . والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص38


السؤال:
ما حكم سماع الأناشيد المصحوبة بالدف لكثرة الاختلاف في ذلك ؟

الجواب:
الدف أجيز من أجل الإشهار لا من أجل إمتاع الأسماع ، ومن أجل ذلك سن في إشهار الزواج ، وأجيز في الحرب من أجل إثارة الحماس ، وعليه فينبغي النظر في دواعي استماع هذه الأناشيد ، فإن كان ذلك من أجل التحمس للجهاد ، فأرجو أن لا يضيق ، وإن كان من أجل الطرب فأولى به المنع ، والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص38
ستذكروني
ستذكروني
مشرف قسم مجلة الإتحاد

عدد المساهمات : 126
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 19/09/2009
العمر : 35
الموقع : عمان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى