فتاوى الأعراس ج4(الغناء والرقص وضرب الدف)
صفحة 1 من اصل 1
فتاوى الأعراس ج4(الغناء والرقص وضرب الدف)
الرقص والغناء والضرب بالدف :
السؤال:
في كثير من الأعراس اليوم ينتهجون برامج عدة في أفراحهم ، ومن البرامج تدريب الفتيات الصغيرات على الرقص المصحوب بالأناشيد ، مع تنوع الرقصات والملابس خلال الحفل ، وبرنامج آخر هو التصفيق للعروس عند رقص الفتيات وعند دخول الزوج لأخذ عروسه . ما حكم الرقص الموضح سالفا ؟ وما حكم التصفيق ؟
الجواب:
التدريب على الرقص هو تدريب على الفساد ، لاسيما الرقصات المثيرة ، إذ لا يؤمن أن يكون الرقص فيما بعد هواية لهؤلاء الفتيات المدربات ، لذلك كان منع ذلك حتى على الفتيات الصغار من باب سد ذرائع الفساد فيجب المنع ، وأما التصفيق فهو من عمل الشيطان ، فإن الله أنكره مع الصفير على المشركين بقوله : {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً}(الأنفال: من الآية35) فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق ، على أنه روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه من عمل قوم لوط وكفى به زاجرا والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص29 ـ 30
السؤال:
ما حكم الدين في اشتراك المرأة المسلمة في الرقصات الشعبية بالغناء والرقص في الأماكن العامة مع الاختلاط بالرجال ، وذلك بدعوى المشاركة في المساواة بين الرجل والمرأة ؟
الجواب:
ذلك من المنكرات الباطلة والضلالات الفاسدة ، فإن المرأة مأمورة بأن تصون نفسها وتحفظ كرامتها ، ولا تتردى في هذه المهاوي المردية ولا تنغمس في هذه الأوحال القذرة، ولئن كانت المرأة منهية حتى عن الأذان لأنها مأمورة بخفض الصوت ، فكيف بالغناء والرقص وهذه المثيرات التي لا تشعل إلا نار الفتنة ولا تثير إلا أعاصير الفساد ، لا سيما وأن ذلك في ساحات الاختلاط بين الذكور والإناث ، فيجد الشيطان بينهم لبانته ، ويضرب فيهم بجرانه ويستهويهم بضلالته ، وهنا تتلاشى الفضيلة ويتوارى الحياء وتطوى الكرامة وتنتشر الفحشاء ويعم الخنا ولله الأمر ، وأين ذلك كله من الآداب الاجتماعية التي يؤدب الله بها عباده المؤمنين وإماءه المؤمنات في قوله تعالى : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ }(النور: الآية 30، 31) فأين يكون غض البصر من كلا الصنفين في مثل هذه المواقف ؟ وأين ضرب الأرجل من فتنة الغناء والرقص ؟ فلله الأمر ، فعلى النساء المسلمات أن يربأن بأنفسهن عن هذه الأحوال ، وعلى الرجال المسلمين أن يربأوا بأنفسهم وأهليهم عن الهبوط إلى الدرك والله ولي التوفيق .
فتاوى الزينة والأعراس ص30 ـ 31
السؤال:
ما حكم الدين في رقص المرأة المتزوجة في الحفلات والأعراس بحضور نساء من جنسها فقط وبكامل لبسها وحشمتها ، وما الواجب عليها إن هي رقصت ، ولمن ترقص ومتى ؟
الجواب:
رقص المرأة من الأمور المثيرة للفتنة الداعية إلى الفساد ، فهو غير جائز ، اللهم إلا أن يكون مع زوجها خاصة ، لجواز الملاعبة بين الزوجين بحسب رغبتهما والله اعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص31 ـ 32
السؤال:
ما قولكم في الفرق التي تستجلب لعزف أغاني ماجنة في مناسبات الأعراس ، حيث إن هذه الظاهرة تفشت بشكل كبير في وقتنا الحاضر ، فما حكم ذلك شرعا ، ومن يستجلب هذه الفرق ؟
الجواب:
الغناء رقية الزنا ومزمار الشيطان ومصدر الفساد بين الرجال والنساء ، وقد جاءت آيات من الكتاب العزيز تومي إلى التحذير منه والتنفير عنه منها قوله تعالى :{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ}(لقمان: من الآية6) فقد فسر إمام المفسرين وترجمان القرآن ابن عباس – رضي الله عنهما – لهو الحديث فيها بالغناء ، وتابعه عليه علماء التفسير ، ومنها قوله تعالى : { أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ، وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ} (لنجم: 59 ـ 61) فقد فسر السامد بالمغنى على لغة حمير ، كما جاءت أحاديث من طرق شتى تصل إلى اثني عشر طريقا أو تزيد ناصة على حرمة الغناء والاستماع إليه ، وهي كافية في الزجر عما يفعله الناس في الأعراس من اجتلاب فرق الأغاني الماجنة ، وما يصحب ذلك من منكرات ويشايعه من فحشاء تطوى بها الفضيلة وتشاع الذيلة ويتوارى الحياء وتنحسر الغيرة ، ولا ريب أن من جاء بهذه الفرق هو سبب ذلك كله ، فهو ينوء بأوزاره وأوزار من كان لهم سببا في الانحراف والفساد ، من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا والله المستعان .
فتاوى الزينة والأعراس ص32 ـ 33
السؤال:
ما قولك في الذين يقيمون حفلات الزفاف ويحضرون فيها المغنين والمغنيات في بلد مليئة بالمسلمين ، ويبثون هذا الغناء عبر مكبرات الصوت ، فيؤذون بذلك المسلمين في سائر البلاد ؟
الجواب:
ذلك من فعل أهل الفسوق الذين أغواهم الشيطان وأضلهم عن ذكر الله وصدهم عن الحق ، وإلى مثل ذلك يشير قول الله عز وجل :{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ } (لقمان: من الآية6) كما فسره ترجمان القرآن وإمام المفسرين ابن عباس – رضي الله عنهما – والله أعلم.
فتاوى الزينة والأعراس ص33 ـ 34
السؤال:
هل يعد الغناء كبيرة من كبائر الإثم بحيث يكون مرتكبها كافرا كفر نعمة ؟
الجواب:
إن أصر على ذلك فاعله فإصراره كبيرة والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص34
السؤال:
تقوم بعض النساء بالغناء في الأعراس فما حكم ذلك ؟
الجواب:
إن كان يخشى ظهور هذه الأصوات بحيث تسمعها الرجال فلا يجوز ذلك ، وإلا فلا حرج والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص34
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تحضر أفراح أحد أقاربها أو صديقاتها إذا كان هذا الفرح فيه منكرات ، مثل بعض الفرق المخصصة لهذه الأفراح والتي يختلط فيها الرجال و النساء ؟
الجواب:
إن كان في هذا الحضور شيء من المنكرات كالاختلاط بين الجنسين فلا يجوز لها والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص35
السؤال:
ما قولك في إقامة بعض حلقات ( العزوة )<1> أو ( الرزحة )<1> في الأعراس وتكون للرجال فقط ، ويكون فيها شعر الافتخار والوعظ ؟
الجواب:
إن كانت غير ملهية عن ذكر الله وعن الصلاة فلا بأس بها ، شريطة أن لا تكون مصحوبة بمنكر والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص35
السؤال:
وإن صحب هذه العزاوي أو الرزحات ضرب الطبل فهل في ذلك حظر ؟
الجواب:
نعم يحجر ذلك ، إلا ضرب الدف في الأعراس وفيما يستوجب الإشهار والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص35 ـ 36
السؤال:
ما قولكم في المزافنة أو المجاولة بالسيوف في الأعياد والأعراس ؟
الجواب:
إن كان ذلك لقصد التمرس على استعمال السيف في القتال فذلك خير ، وهو من القوة التي أمرنا بإعدادها في قوله تعالى : {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ }(الأنفال: من الآية60) والله اعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص36
السؤال:
ما حكم الغناء والضرب بالدف في العرس وما هي شروطه ؟
الجواب:
ذلك جائز بالسنة ، على أن لا يكون مثيراً ، وأن لا يكون هنالك اختلاط بين الجنسين ، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : << أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف >>(2) .
وقال صلى الله عليه وسلم : << فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف والصوت في النكاح >> (3).
والصوت في النكاح يقصد به الغناء المهذب الأصيل الخالي من الإثارة ، فيحرم بذلك الغناء الماجن أو ما صاحبته أدوات الموسيقى والمزامير ، لقوله صلى الله عليه وسلم : << صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة ، صوت مزمار عند نغمة وصوت مرنة عند مصيبة >>(4).
فتاوى الزينة والأعراس ص36 ـ 37
السؤال:
ما حكم سماع الأناشيد الحماسية المصحوبة بضرب الدف ؟
الجواب:
إن كانت الأناشيد غير مشوبة بريبة ولم يكن الدف مطرباً فلا حرج في سماعها والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص37
السؤال:
ما ضابط استعمال الدف في الأعراس ؟
الجواب:
أن يكون ذلك بين النساء من غير أن يخرج شيء من أصواتهن إلى الرجال ، وان لا يكون إنشادهن مثيراً للفساد ، وإنما باعث على المعروف والخير ، ويحبب النساء في البر والإحسان ، ويجب أن يكون من غير اختلاط بين النساء والرجال ، و أما إن كان في ذلك الإنشاد شيء من مزامير الشيطان فهو ولا ريب حرام كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص37 ـ 38
السؤال:
متى يباح ضرب الدف في الأعراس للرجال والنساء ؟
الجواب:
أما للرجال ففي العقد للإشهار ، وللنساء بينهن عند الزفاف . والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص38
السؤال:
ما حكم سماع الأناشيد المصحوبة بالدف لكثرة الاختلاف في ذلك ؟
الجواب:
الدف أجيز من أجل الإشهار لا من أجل إمتاع الأسماع ، ومن أجل ذلك سن في إشهار الزواج ، وأجيز في الحرب من أجل إثارة الحماس ، وعليه فينبغي النظر في دواعي استماع هذه الأناشيد ، فإن كان ذلك من أجل التحمس للجهاد ، فأرجو أن لا يضيق ، وإن كان من أجل الطرب فأولى به المنع ، والله أعلم .
فتاوى الزينة والأعراس ص38
ستذكروني- مشرف قسم مجلة الإتحاد
- عدد المساهمات : 126
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 19/09/2009
العمر : 35
الموقع : عمان
مواضيع مماثلة
» فتاوى الأعراس ج1(قبل الزفاف)
» فتاوى الأعراس ج2(لبس الدبلة)
» فتاوى الأعراس ج5 (الإغتسال)
» فتاوى الأعراس ج6 (الوليمة)
» فتاوى الأعراس ج3 (آداب الزفاف)
» فتاوى الأعراس ج2(لبس الدبلة)
» فتاوى الأعراس ج5 (الإغتسال)
» فتاوى الأعراس ج6 (الوليمة)
» فتاوى الأعراس ج3 (آداب الزفاف)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى