فتاوى منوعة للشيخ الدكتور كهلان الخروصي -مساعد المفتي-
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
فتاوى منوعة للشيخ الدكتور كهلان الخروصي -مساعد المفتي-
فتاوى .. لفضيلة الدكتور الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة
الجمعة, 12 مارس 2010
زكاة
* توفيت امرأة كبيرة في السن وكان لديها ذهباً يعادل 130 جراماً واتضح بأنه بعد وفاتها لم تزك ذلك الذهب طوال حياتها، هل يجب عليها الزكاة بعد موتها وكيف تحسب الزكاة مع العلم بأن سعر جرام الذهب 12 ريالا تقريبا؟ وهل يجوز أن تعطى الزكاة لأحد ورثتها مع العلم بأن هذا الوريث ظروفه صعبة جداً وعليه ديون؟
- ان كانت لم توص بأداء الزكاة عمّا تملك من ذهب فقد قدمت إلى ما قدّمت وأصبح مالها الآن تركة تقسم بين الورثة بحسب أنصبتهم، إلا أن أراد الورثة مزيد برِّ بها فالأفضل ان يخرجوا زكاة للذهب عمّا مضى باعتبار قيمته آنذاك، وفيه ربع العشر أي ما يعادل 2.5%، ولا مانع من إعطاء الزكاة لوارثها الفقير الغارم، والله أعلم.
نعم بشرط
توفي رجل وقد أوصى في حياته على يد زوجته وابنته بعدة وصايا من دون وثيقة، ومن جملة الوصايا وصية العزاء من نفس المبلغ الذي خصصه فهل يجوز تنفيذ هذه الوصايا بأكملها حسب ما أوصى به؟
- هذه الوصية لم يكتمل توثيقها شرعاً لكن ان اطمأن الورثة إلى صدق الزوجة وابنة المتوفى وأجازوها على أنفسهم وعلى من هم تحت كفالتهم من الورثة القصّر فلا حرج في صرف الوصية إلى جهاتها لكن الإيصاء لمصارف العزاء فيه حث على مخالفة السنة فلا يصح أن يكون من تركة الميت، والله أعلم.
حلف باطل
ما قولكم في رجلين تربطهما صداقة حميمة وكان التشاور بينهما في كل صغيرة وكبيرة وقد حدث بينهما سوء فهم فحلف أحدهما بدرّ أمه وقال: «ودر أمي عليّ حرام إذا مشيت مع صاحبي» فهل هذا يعتبر قسما؟ وما الواجب فعله؟ مع العلم بأن أناس من أهل الخير يسعون بينهما بالصلح؟
- هذا حلف باطل لأنه قسم بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله كبيرة من كبائر الذنوب، على من وقع فيها التوبة إلى الله عز وجل والإنابة وعدم العودة، أما اليمين فلا تنعقد بهذا الكلام، والله أعلم.
لا تنفسخ تلقائيا
* رجل يقذف زوجته بالزنا كثيرا، ويطلق عليها اللقب السيئ المعروف في هذا عند العمانيين، ويشكك في نسبة أولاده إليه، كل هذا بعد عمر طويل من العشرة الزوجية تصل إلى أكثر من ثلاثين سنة، فهل تبقى العصمة الزوجية، أم تنفسخ بهذا القذف تلقائيا؟
- لا ينفسخ العقد تلقائيا بهذا القذف، لكن على المرأة أن تلجأ للقضاء في ذلك، فإنّ الرجل لا يخلو من أن يكون كاذباً أو صادقاً، ولو كان صادقاً فكيف يرضى أن يبقي معه امرأة يعلم وقوعها في الفاحشة والعياذ بالله؟! لكن في ابقائها معه مع استمراره في قذفها دليل على كذبه وسوء نيته واتهامه لها بالباطل، ولذلك فإنه عليه التوبة والاقلاع عن هذا الجرم العظيم الذي عدّه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، أو ان يسرّح المرأة بإحسان، ولها هي رفع أمرها للقضاء بقذفه لها وتماديه في ذلك، والله أعلم.
عقد باطل
* رجل تزوج امرأة وهي حامل في الشهر السادس وسبب الزواج التستر عليها من كلام الناس والفضيحة مع العلم بأن سبب الحمل ليس من الرجل نفسه، فهل يكون عقد الزواج شرعياً؟
- هذا عقد باطل شرعاً بإجماع أهل العلم، والله المستعان.
تمويل وليس قرضا
* ظهر في الآونة الأخيرة ما يعرف بالقروض الإسلامية في بعض البنوك التجارية هنا في السلطنة، فهل يجوز الاقتراض منها؟ ولكم جزيل الشكر..
- لم يعرض علينا في مكتب الإفتاء منتج «قرض إسلامي» كما سميته في سؤالك حتى ندرسه من حيث موافقته للشريعة من عدمها، لكن عرض علينا منتج «الهلال للتمويل الاسكاني» وبعد مراجعته وتعديله والاطمئنان إلى أنه متوافق مع سعة هذه الشريعة ومقاصدها تمت إجازته، وقد تغير اسم المنتج إلى «ميثاق للتمويل الاسكاني» لدى بنك مسقط، وتغيير الاسم لا يغير من فتوى جواز هذا المنتج بالشروط التي تم اشتراطها على البنك، ونحن نؤيد هذا التوجه الذي يلبي حاجات الناس بما يتوافق مع الشريعة من الأنظمة الاقتصادية المعاصرة، ونرحب بأي منتج من قبل أي بنك تجاري يعرض علينا لدراسته وإجراء التعديلات اللازمة بحيث يكون صحيحا شرعا، وفي هذا من مصالح الأفراد ومن التنمية الاقتصادية في البلد ما لا يخفى، هذا وأنبه إلى أن المنتج الذي تمت إجازته لبنك مسقط ليس قرضا وإنما هو تمويل إسكاني مبني على ما يعرف في فقه الاقتصاد الاسلامي بالمشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية بالتمليك. والله أعلم.
يدفع للابنة
* زوجت ابنتي لفلان من الناس وقبضت مهرها كاملا غير أنني اشترطت زيادة مالية على المهر تكون لي لأني علمت هذه البنت من يوم أن كانت صغيرة اذ بذلت الكثير من أجل تربيتها وقد أعطيت مبلغ 2400 ريال عماني زيادة على المهر برضا الزوج والسؤال:
حاكت في صدري شكوك حيال هذا المبلغ بعد مضي سنين وما زلت أحتفظ بهذا المبلغ لم أصرفه، هل يحق لي أخذه أم أرجعه لصاحبه أم مآله لابنتني؟ شاكرا لكم..
- شكه في محله، وما حاك في صدره حول هذا المبلغ علامة على يقظة ضميره فإن الاثم ما حاك في الصدر، ويجب أن يعلم الأولياء أن التزويج ليس صفقة تجارية محل التعاقد فيه بضاعة اسمها المرأة!!، فالزواج ميثاق غليظ ورباط له منزلته وحرماته في الدين لما يصاحبه من استحلال الفروج وتكوين أسرة وتحقيق المودة والرحمة والسكون بين الزوجين وبين أسرهما، ولذلك فالمهر كله حق للمرأة لقول الله عز وجل: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ولا عبرة بدعوى الولي ان ذلك كان خارج عقد الزواج اذ لو لم يتقدم إليه الخاطب أكان يمكن له ان يطلب منه هذا المبلغ؟ ولو لم يدفع له شيئا هل كان سيتم له عقد الزواج؟ وبناء على هذا كله فليدفع المال إلى ابنته كاملا ولها فيه مطلق التصرف، فإن أعطته منه شيئا بطيب نفس منها دون تعريضها لإحراج أو إكراه لأن أخذ المال بإحراج الآخرين هو كالإكراه فما أخذ بسيف الحياء كان كالإكراه لا يحل أخذه، أما إن كان بطيب نفسها صلة منها لأبيها ومزيد بر به وهو ما ننصحها به فذلك له عندئذ حلال طيب وإلا فلا يصح له. والله أعلم.
يمنع
* ما حكم تصرفات المريض في مرض الموت؟
- من نزل به مرض يخشى الموت فيه وتقرب حالته إلى اليأس من الحياة - بحسب الأسباب الصحية الظاهرة - فإنه يمنع من التصرف في ماله إلا في حدود الثلث، وهذا هو ما صرح به علماؤنا كالقطب في شرح النيل والشيخ السالمي في أجوبته وهو قول الجمهور من أهل المذاهب، ومن أجاز تصرفاته فقد اشترط إجازة الورثة جميعا وأن تكون الإجازة بعد الموت.. هذا والله أعلم.
توجيه نسبي
* هل هذه العبارة صحيحة: «لا أحد يصل للخشوع الكامل أبدا»؟
- توجيه هذه العبارة نسبي يعتمد على تحديد دلالات المفردات المستخدمة، وعلى كل حال فإن رحمة الله تعالى بعباده واسعة، كما أن ألطافه بعباده المخلصين المخبتين عظيمة، ولكل مجتهد نصيب، والله عز وجل لا يكلف عباده عسيراً (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ورقي بعض الأتقياء الذاكرين المخبتين إلى أعلى درجات الخشوع ممكن عقلا وواقعا.. هذا والله أعلم.
ا
المصدر
الجمعة, 12 مارس 2010
زكاة
* توفيت امرأة كبيرة في السن وكان لديها ذهباً يعادل 130 جراماً واتضح بأنه بعد وفاتها لم تزك ذلك الذهب طوال حياتها، هل يجب عليها الزكاة بعد موتها وكيف تحسب الزكاة مع العلم بأن سعر جرام الذهب 12 ريالا تقريبا؟ وهل يجوز أن تعطى الزكاة لأحد ورثتها مع العلم بأن هذا الوريث ظروفه صعبة جداً وعليه ديون؟
- ان كانت لم توص بأداء الزكاة عمّا تملك من ذهب فقد قدمت إلى ما قدّمت وأصبح مالها الآن تركة تقسم بين الورثة بحسب أنصبتهم، إلا أن أراد الورثة مزيد برِّ بها فالأفضل ان يخرجوا زكاة للذهب عمّا مضى باعتبار قيمته آنذاك، وفيه ربع العشر أي ما يعادل 2.5%، ولا مانع من إعطاء الزكاة لوارثها الفقير الغارم، والله أعلم.
نعم بشرط
توفي رجل وقد أوصى في حياته على يد زوجته وابنته بعدة وصايا من دون وثيقة، ومن جملة الوصايا وصية العزاء من نفس المبلغ الذي خصصه فهل يجوز تنفيذ هذه الوصايا بأكملها حسب ما أوصى به؟
- هذه الوصية لم يكتمل توثيقها شرعاً لكن ان اطمأن الورثة إلى صدق الزوجة وابنة المتوفى وأجازوها على أنفسهم وعلى من هم تحت كفالتهم من الورثة القصّر فلا حرج في صرف الوصية إلى جهاتها لكن الإيصاء لمصارف العزاء فيه حث على مخالفة السنة فلا يصح أن يكون من تركة الميت، والله أعلم.
حلف باطل
ما قولكم في رجلين تربطهما صداقة حميمة وكان التشاور بينهما في كل صغيرة وكبيرة وقد حدث بينهما سوء فهم فحلف أحدهما بدرّ أمه وقال: «ودر أمي عليّ حرام إذا مشيت مع صاحبي» فهل هذا يعتبر قسما؟ وما الواجب فعله؟ مع العلم بأن أناس من أهل الخير يسعون بينهما بالصلح؟
- هذا حلف باطل لأنه قسم بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله كبيرة من كبائر الذنوب، على من وقع فيها التوبة إلى الله عز وجل والإنابة وعدم العودة، أما اليمين فلا تنعقد بهذا الكلام، والله أعلم.
لا تنفسخ تلقائيا
* رجل يقذف زوجته بالزنا كثيرا، ويطلق عليها اللقب السيئ المعروف في هذا عند العمانيين، ويشكك في نسبة أولاده إليه، كل هذا بعد عمر طويل من العشرة الزوجية تصل إلى أكثر من ثلاثين سنة، فهل تبقى العصمة الزوجية، أم تنفسخ بهذا القذف تلقائيا؟
- لا ينفسخ العقد تلقائيا بهذا القذف، لكن على المرأة أن تلجأ للقضاء في ذلك، فإنّ الرجل لا يخلو من أن يكون كاذباً أو صادقاً، ولو كان صادقاً فكيف يرضى أن يبقي معه امرأة يعلم وقوعها في الفاحشة والعياذ بالله؟! لكن في ابقائها معه مع استمراره في قذفها دليل على كذبه وسوء نيته واتهامه لها بالباطل، ولذلك فإنه عليه التوبة والاقلاع عن هذا الجرم العظيم الذي عدّه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، أو ان يسرّح المرأة بإحسان، ولها هي رفع أمرها للقضاء بقذفه لها وتماديه في ذلك، والله أعلم.
عقد باطل
* رجل تزوج امرأة وهي حامل في الشهر السادس وسبب الزواج التستر عليها من كلام الناس والفضيحة مع العلم بأن سبب الحمل ليس من الرجل نفسه، فهل يكون عقد الزواج شرعياً؟
- هذا عقد باطل شرعاً بإجماع أهل العلم، والله المستعان.
تمويل وليس قرضا
* ظهر في الآونة الأخيرة ما يعرف بالقروض الإسلامية في بعض البنوك التجارية هنا في السلطنة، فهل يجوز الاقتراض منها؟ ولكم جزيل الشكر..
- لم يعرض علينا في مكتب الإفتاء منتج «قرض إسلامي» كما سميته في سؤالك حتى ندرسه من حيث موافقته للشريعة من عدمها، لكن عرض علينا منتج «الهلال للتمويل الاسكاني» وبعد مراجعته وتعديله والاطمئنان إلى أنه متوافق مع سعة هذه الشريعة ومقاصدها تمت إجازته، وقد تغير اسم المنتج إلى «ميثاق للتمويل الاسكاني» لدى بنك مسقط، وتغيير الاسم لا يغير من فتوى جواز هذا المنتج بالشروط التي تم اشتراطها على البنك، ونحن نؤيد هذا التوجه الذي يلبي حاجات الناس بما يتوافق مع الشريعة من الأنظمة الاقتصادية المعاصرة، ونرحب بأي منتج من قبل أي بنك تجاري يعرض علينا لدراسته وإجراء التعديلات اللازمة بحيث يكون صحيحا شرعا، وفي هذا من مصالح الأفراد ومن التنمية الاقتصادية في البلد ما لا يخفى، هذا وأنبه إلى أن المنتج الذي تمت إجازته لبنك مسقط ليس قرضا وإنما هو تمويل إسكاني مبني على ما يعرف في فقه الاقتصاد الاسلامي بالمشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية بالتمليك. والله أعلم.
يدفع للابنة
* زوجت ابنتي لفلان من الناس وقبضت مهرها كاملا غير أنني اشترطت زيادة مالية على المهر تكون لي لأني علمت هذه البنت من يوم أن كانت صغيرة اذ بذلت الكثير من أجل تربيتها وقد أعطيت مبلغ 2400 ريال عماني زيادة على المهر برضا الزوج والسؤال:
حاكت في صدري شكوك حيال هذا المبلغ بعد مضي سنين وما زلت أحتفظ بهذا المبلغ لم أصرفه، هل يحق لي أخذه أم أرجعه لصاحبه أم مآله لابنتني؟ شاكرا لكم..
- شكه في محله، وما حاك في صدره حول هذا المبلغ علامة على يقظة ضميره فإن الاثم ما حاك في الصدر، ويجب أن يعلم الأولياء أن التزويج ليس صفقة تجارية محل التعاقد فيه بضاعة اسمها المرأة!!، فالزواج ميثاق غليظ ورباط له منزلته وحرماته في الدين لما يصاحبه من استحلال الفروج وتكوين أسرة وتحقيق المودة والرحمة والسكون بين الزوجين وبين أسرهما، ولذلك فالمهر كله حق للمرأة لقول الله عز وجل: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ولا عبرة بدعوى الولي ان ذلك كان خارج عقد الزواج اذ لو لم يتقدم إليه الخاطب أكان يمكن له ان يطلب منه هذا المبلغ؟ ولو لم يدفع له شيئا هل كان سيتم له عقد الزواج؟ وبناء على هذا كله فليدفع المال إلى ابنته كاملا ولها فيه مطلق التصرف، فإن أعطته منه شيئا بطيب نفس منها دون تعريضها لإحراج أو إكراه لأن أخذ المال بإحراج الآخرين هو كالإكراه فما أخذ بسيف الحياء كان كالإكراه لا يحل أخذه، أما إن كان بطيب نفسها صلة منها لأبيها ومزيد بر به وهو ما ننصحها به فذلك له عندئذ حلال طيب وإلا فلا يصح له. والله أعلم.
يمنع
* ما حكم تصرفات المريض في مرض الموت؟
- من نزل به مرض يخشى الموت فيه وتقرب حالته إلى اليأس من الحياة - بحسب الأسباب الصحية الظاهرة - فإنه يمنع من التصرف في ماله إلا في حدود الثلث، وهذا هو ما صرح به علماؤنا كالقطب في شرح النيل والشيخ السالمي في أجوبته وهو قول الجمهور من أهل المذاهب، ومن أجاز تصرفاته فقد اشترط إجازة الورثة جميعا وأن تكون الإجازة بعد الموت.. هذا والله أعلم.
توجيه نسبي
* هل هذه العبارة صحيحة: «لا أحد يصل للخشوع الكامل أبدا»؟
- توجيه هذه العبارة نسبي يعتمد على تحديد دلالات المفردات المستخدمة، وعلى كل حال فإن رحمة الله تعالى بعباده واسعة، كما أن ألطافه بعباده المخلصين المخبتين عظيمة، ولكل مجتهد نصيب، والله عز وجل لا يكلف عباده عسيراً (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ورقي بعض الأتقياء الذاكرين المخبتين إلى أعلى درجات الخشوع ممكن عقلا وواقعا.. هذا والله أعلم.
ا
المصدر
ستذكروني- مشرف قسم مجلة الإتحاد
- عدد المساهمات : 126
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 19/09/2009
العمر : 35
الموقع : عمان
مواضيع مماثلة
» فتاوى منوعة
» فتاوى منوعة
» فتاوى الأعراس ج5 (الإغتسال)
» فتاوى الأعراس ج6 (الوليمة)
» فتاوى الاستدراك في الصلاة
» فتاوى منوعة
» فتاوى الأعراس ج5 (الإغتسال)
» فتاوى الأعراس ج6 (الوليمة)
» فتاوى الاستدراك في الصلاة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى